مرسوم تنفيذي رقم 09-79
· ج.ر عدد 11 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-79 مؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009، يحدد كيفيات مسك ومراجعة محاسبة المحضر القضائي
الفصل الأول — تنظيم المحاسبة
المادة 6
يتضمن سجل الودائع المتعلق بأموال الزبائن، حسب الترتيب الزمني :
- حساب كل زبون،
- تاريخ التسديد للدائن أو للطرف الطالب،
- المراجع الخاصة بطريقة الدفع.