مرسوم تنفيذي رقم 09-79
· ج.ر عدد 11 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-79 مؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009، يحدد كيفيات مسك ومراجعة محاسبة المحضر القضائي
الفصل الأول — تنظيم المحاسبة
المادة 2
تهدف محاسبة المحضر القضائي إلى معاينة الإيرادات والنفقات والقيم التي تجرى لحساب زبائنه.
المادّ ة 3 : يجب على المحضر القضائي أن يمسك السجلات الآتية :
- فهرس العقود،
- سجل الصندوق،
- سجل الودائع،
- سجل حجز ما للمدين لدى الغير،
- سجل الأتعاب في المجال الجزائي.