مرسوم تنفيذي رقم 09-70
· ج.ر عدد 10 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-70 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يتضمن إنشاء المتحف الجهوي بخنشلة
المادة 2
يوضع المتحف الجهوي بخنشلة تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.