مرسوم تنفيذي رقم 09-70
· ج.ر عدد 10 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-70 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يتضمن إنشاء المتحف الجهوي بخنشلة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 07-160 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 الذي يحدد شروط إنشاء المتاحف ومهامها وتنظيمها وسيرها، ينشأ متحف جهوي بخنشلة، ويكون مقره بمدينة خنشلة.