مرسوم تنفيذي رقم 09-69
· ج.ر عدد 10 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-69 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يتضمن إنشاء المتحف الجهوي بالشلف
المادة 2
يوضع المتحف الجهوي بالشلف تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.