المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 محرم عام 1431 الموافق 28 ديسمبر سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- البرنامج التكميلي لفائدة الولايات 48.724.000 97.579.000 المجموع ............... 48.724.000 97.579.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- الفلاحة والري 500.000 1.452.000
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 48.224.000 96.127.000 المجموع ............... 48.724.000 97.579.000