المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الموارد المائية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 6 محرم عام 1431 الموافق 23 ديسمبر سنة .2009 أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الموارد المائية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث............................................... 000.000 4.
مجموع القسم الرابع 000.000 4.
الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب الملغاة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37-03 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات....................................... 7.000.000 مجموع القسم السابع 7.000.000 مجموع العنوان الثالث 11.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين...................................................................... 6.500.000 مجموع القسم الثالث 6.500.000 مجموع العنوان الرابع 6.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 17.500.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للري العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للري - التكاليف الملحقة..................... 10.500.000 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للري - الإيجار................................... 2.500.000 مجموع القسم الرابع 13.000.000 مجموع العنوان الثالث 13.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 13.000.000 مجموع الفرع الأول 30.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية......................... 30.500.000 12 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 29 ديسمبر سنة 2009 م