الباب الخامس — تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا › الفصل الأول — تصنيف الرتب
المادة 88
تطبيقا للمادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا في الإدارة المكلفة بالتجارة، طبقا للجدولين الآتيين :
1 - شعبة قمع الغش :
المنصب العالي رئيس مهمة رئيس تحقيق
2 - شعبة المنافسة والتحقيقات الاقتصادية :
المنصب العالي رئيس مهمة رئيس تحقيق