مرسوم تنفيذي رقم 09-415
· ج.ر عدد 75 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-415 مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 7
تطبيقا لأحكام المادة 188 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يلزم الموظفون الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص بالخدمة في أي وقت نهارا أو ليلا وحتى بعد الساعات القانونية للعمل. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة