الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة المنافسة والتحقيقات الاقتصادية › الفصل الثالث — سلك مفتشي المنافسة والتحقيقات الاقتصادية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 71
يوظف أو يرقى بصفة رئيس مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية :
1) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير في أحد التخصصات المذكورة في المادة 14 أعلاه، أو شهادة معادلة لها.
2) عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرئيسيون للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3) على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المفتشون الرئيسيون للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.