الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة المنافسة والتحقيقات الاقتصادية › الفصل الثالث — سلك مفتشي المنافسة والتحقيقات الاقتصادية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 69
يوظف أو يرقى بصفة مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة ماستر في أحد التخصصات المذكورة في المادة 14 أعلاه، أو شهادة معادلة لها. )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، رؤساء المحققين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. )3 على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، رؤساء المحققين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.