الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة المنافسة والتحقيقات الاقتصادية › الفصل الثاني — سلك محققي المنافسة والتحقيقات الاقتصادية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 59
يوظف أو يرقى بصفة محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية :
1) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في أحد التخصصات المذكورة في المادة 14 أعلاه، أو شهادة معادلة لها.
2) عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، محققو المنافسة والتحقيقات الاقتصادية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3) على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، محققو المنافسة والتحقيقات الاقتصادية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.