الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة المنافسة والتحقيقات الاقتصادية › الفصل الثاني — سلك محققي المنافسة والتحقيقات الاقتصادية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 58
يوظف أو يرقى بصفة محقق المنافسة والتحقيقات الاقتصادية : )1 عن طريق المس ابقة على أس اس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة البكالوريا الذين أتموا بنجاح سنتين (2) من الدراسة أو التكوين العالي في أحد التخصصات المذكورة في المادة 14 أعلاه. )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مراقبو المنافسة والتحقيقات الاقتصادية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. )3 على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مراقبو المنافسة والتحقيقات الاقتصادية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.