الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة المنافسة والتحقيقات الاقتصادية › الفصل الثاني — سلك محققي المنافسة والتحقيقات الاقتصادية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 57
زيادة على المهام المسندة إلى المحققين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، يكلف رؤساء المحققين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، لا سيما بما يأتي : 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- القيام بكل دراسة تتعلق بتطور السوق ووضعية المنافسة،
- إنجاز دراسات حول تطور الأسعار والوضع الراهن بالتنسيق، عند الاقتضاء، مع المؤسسات والهيئات المتخصصة،
- إنجاز دراسات تهدف إلى ترقية المنافسة.