مرسوم تنفيذي رقم 09-415
· ج.ر عدد 75 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-415 مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 4
تضم شعبة قمع الغش الأسلاك الآتية:
- سلك مراقبي قمع الغش، في طريق الزوال،
- سلك محققي قمع الغش،
- سلك مفتشي قمع الغش.
المادّ ة 5 : تضم شعبة المنافسة والتحقيقات الاقتصادية الأسلاك الآتية:
- سلك مراقبي المنافسة والتحقيقات الاقتصادية، في طريق الزوال،
- سلك محققي المنافسة والتحقيقات الاقتصادية،
- سلك مفتشي المنافسة والتحقيقات الاقتصادية.