الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة قمع الغش › الفصل الثالث — سلك مفتشي قمع الغش › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 41
زيادة على المهام المسندة إلى المفتشين الرئيسيين لقمع الغش، يكلف رؤساء المفتشين الرئيسيين لقمع الغش، لا سيما بما يأتي:
- المشاركة في الأعمال العلمية والتقنية المرتبطة بمهامهم،
- ضمان متابعة الدراسات الخاصة في مجال قمع الغش،
- تقييم نشاط مخابر قمع الغش،
- المساهمة في وضع تقنيات المراقبة والتحقيق وتطويرها،
- المساهمة في تنشيط دورات التكوين وتجديد المعلومات وتحسين المستوى لفائدة أعوان قمع الغش.