الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة قمع الغش › الفصل الثاني — سلك محققي قمع الغش › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 38
يمكن أن يدمج بصفة محقق رئيسي لقمع الغش، بناء على طلبهم وبعد موافقة الإدارة، التقنيون السامون لشعبة "ا لمخبر والصيانة" المرسمون والمتربصون الخاضعون لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يكونون في الخدمة لدى الإدارة المكلفة بالتجارة ويثبتون تخصصا يتناسب مع التخصصات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه.