مرسوم تنفيذي رقم 09-415 · ج.ر عدد 75 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-415 مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة

الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة قمع الغش › الفصل الثاني — سلك محققي قمع الغش › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية

المادة 32

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.