مرسوم تنفيذي رقم 09-415
· ج.ر عدد 75 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-415 مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة قمع الغش › الفصل الثاني — سلك محققي قمع الغش › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 31
علاوة على المهام المسندة للمحققين الرئيسيين لقمع الغش، يكلف رؤساء المحققين الرئيسيين لقمع الغش، لا سيما بما يأتي :
- تنسيق أنشطة المراقبة مع مخابر قمع الغش، في إطار مهامهم،
- المساهمة في تنظيم وتطوير العلاقات مع جمعيات حماية المستهلكين والمهنيين.