مرسوم تنفيذي رقم 09-415
· ج.ر عدد 75 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-415 مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة › الفرع الثاني — التربص والترسيم والترقية في الدرجة
المادة 17
بعد انقضاء فترة التربص، يرسم المتربصون أو يخضع ون إلى تم ديد الت ربص مرة واح دة للمدة نفسها، أو يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض. 3 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 20 ديسمبر سنة 2009 م