الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة › الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 13
يوظف ويرقى الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا المرسوم.
يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتجارة بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، بمقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
غير أنه، لا يمكن أن تتعدى هذه التعديلات نصف النسب المحددة فيما يخص أنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل، دون أن تتعدى هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى.