القسم الثالث — أحكام مالية
المادة 9
يعدّ مساسا بالتراث الثقافي والطبيعي داخل المناطق المحمية المحدّدة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية، ما يأتي :
- كل استعمال كلي أو جزئي لاسم الحظيرة لأغراض تجارية بدون ترخيص مسبق من ديوان الحظيرة الثقافية،
- كل عملية نشر غير مرخّصة حول التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة الثقافية،
- كل تدخل على الممتلكات الثقافية المادية المصنفة و/أو المقترحة للتصنيف أو المسجلة في قائمة الجرد الإضافية دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة المكلفة بالثقافة،
- كل إتلاف و/ أو تشويه يلحق بالممتلكات الثقافية المنقولة والعقارية والوسط الطبيعي والمناظر الطبيعية للحظيرة الثقافية،
- كل استغلال أو استعمال للمواقع الثقافية والطبيعية غير مطابق لأحكام هذا المرسوم،
- كل اكتشاف عفوي أو أثناء القيام بأشغال البحث حول التراث الثقافي والطبيعي غير المصرّح به للديوان،
- كل جمع للممتلكات الثقافية المنقولة والطبيعية في الحظيرة الثقافية،
- كل إتلاف وأخذ عيّنات من المعادن والمستحثات غير المرخص بها في الحظيرة الثقافية،
- كل إتلاف أو تشويه أو قطع أو اقتلاع أنواع النباتات البرية،
- كل صيد بأي وسيلة ونقل و بيع وشراء حيوانات برية حيّة،
- كل تلويث أو ضخ لمي اه القلتات والدايات والينابيع و البرك والشطوط والمستنقعات والبحيرات غير مرخص به،
- كل رش للم حطات الص خرية بالم اء وقولبتها،
- كل حمولة زائدة وخدش ونقش وكتابة ورسم على المحطات الصخرية،
- كل فصل أو محاولة فصل أو إتلاف لجداريات المحطات الصخرية. ★