القسم الثالث — أحكام مالية
المادة 8
يخضع كل نشاط سياحي تقوم به وكالات السي احة المعتمدة داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط الع ام لتهيئة الحظيرة الثقافية إلى ترخيص مسبق من ديوان الحظيرة، وفي إطار ممارسة نشاطاتها على الوكالات السياحية المعتمدة إلزام السياح باحترام التنظيم المعمول به، لا سيّما فيما يتعلق بما يأتي :
- عدم استعمال الآلات المهنية من أجل التقاط صور فوتوغرافية،
- الامتناع عن حمل واستعمال المعدّات والأجهزة العلمية،
- الامتناع عن القيام بأخذ القياسات والحفريات والسبر وأخذ العيّنات المتعلقة بالتراث الثقافي والطبيعي.
يت عين على وك الات السياحة المعتمدة السهر على تطب يق القوانين المت علقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي وكذا تط بيق أحكام هذا المرسوم.