مرسوم تنفيذي رقم 09-409
· ج.ر عدد 72 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-409 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت وتنظيمه وسيره
القسم الثالث — أحكام مالية
المادة 5
يخضع إنجاز النشاطات المهنية والسينماتوغرافية والتصويرية والإذاعية والتلفازية أو تنظيم العروض داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية، لرخصة مسبقة من المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالثقافة وتكون موضوع اتفاقية تبرم مع السلطة المسيرة للديوان. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة