المادة 4
يزوّد الديوان بمصالح عملية، تدعى أقسام، تكلّف بنشاطات التهيئة والرقابة. وتنشأ هذه الأقسام بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية وتوزع لتشمل إقليم الحظيرة.
يعيّن رؤساء الأقسام بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
الم ادة 5 : يتولى الديوان بالتنسيق مع القطاعات المعنية بحماية الممتلكات الثقافية والطبيعية وحفظها وتثمينها في إطار المخطط العام لتهيئة الحظيرة، ما يأتي :
- إعداد المخطط العام لتهيئة الحظيرة،
- حماية الحظيرة من كل تدخل قد يفسد مظهرها أو يعوق تطورها،
- تطبيق التنظي م المتعلق باستعمال واستغلال الممتلكات الثقافية والطبيعية،
- اتخاذ كل إجراء ضروري لتهيئة وتأمين وتثمين الثروات الثقافية والطبيعية للحظيرة،
- ضب ط جرد للثروات الثقافي ة والطبيعية للحظيرة و دراستها،
- ضمان مهام الاتصال بنشر المعلومات بواسطة مختلف وسائل الإعلام حول حماية الحظيرة وحفظها وتثمينها،
- المشاركة في التظاهرات العلمية والثقافية الوطنية والدولية التي تهدف إلى تثمين التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة.