المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء الديوان الوطني للحظي رة الثقافية لتوات قورارة تديكلت وتحديد تنظيمه وسيره، طبقا لأحكام المادة 40 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي.
الفصل الأول التسمية - المقر- الهدف الم ادة 2 : ال دي وان مؤس سة عمومي ة ذات طابع إداري، يتمتع بالشخ صية المعنوي ة والاس تقلال المالي، و يدعى في صلب النص " الديوان".
يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.
الم ادة 3 : يحدّد مقر الديوان بمدينة أدرار، ولاية أدرار.