مرسوم تنفيذي رقم 09-409
· ج.ر عدد 72 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-409 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت وتنظيمه وسيره
القسم الأول — المدير
المادة 15
تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
الم ادة 16 : لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي 2( / 3 ) أعضائه على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب، يرسل استدعاء آخر إلى الأعضاء في أجل لا يتعدّى خمسة عشر 15( ) يوما . وتصح الم داولات حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. 19 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 ديسمبر سنة 2009 م