مرسوم تنفيذي رقم 09-409

مرسوم تنفيذيّ رقم 09-409 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت وتنظيمه وسيره

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 09-409
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم تنفيذي رقم 14-05

    مرسوم تنفيذي رقم 14-05 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والعلمي والتكنولوجي تحت وصاية وزارة الثقافة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010، يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.