القسم الأول — المدير
المادة 10
يتولى المدير إدارة الديوان وهو مسؤول عن حسن سيره.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يعد مخطط تهيئة الحظيرة بالتنسيق مع القطاعات المعنية ويعرضه على مجلس التوجيه،
- يمارس سلطة التسيير والسلطة السلمية على جميع مستخدمي الديوان،
- يعين في كل الوظائف التي لم تتقرر طرق أخرى للتعيين فيها،
- يعد الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات ويعرضها على مجلس التوجيه،
- يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المرخص بها،
- يبرم جميع العقود والاتفاقات والاتفاقيات التي لها صلة بهدف الديوان، وذلك طبقا للتنظيم المعمول به،
- يعد الحساب الإداري والتقرير السنوي عن النشاطات ويرسلهما إلى الوزير المكلّف بالثقافة بعد مصادقة مجلس التوجيه عليهما،
- يضمن تنفيذ قرارات مجلس التوجيه وتوصياته،
- يعد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للديوان ويعرضهما على مجلس التوجيه للموافقة عليهما، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- يعد مشروع الميزانية،
- يمثل الديوان أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يمكنه أن يفوّض توقيعه تحت مسؤوليته لمساعديه في حدود صلاحياتهم.
القسم الثاني مجلس التوجيه الم ادة 11 : يتشكل مجلس التوجيه للديوان من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،
- ممثل الوزير المكلف ا لمجاهدين،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران،
- الوالي أو ممثله،
- ممثلي المجالس الشعبية البلدية في البلديات المعنية،
- ممثل عن المجلس الولائي للولاية المعنية.
- شخصيتين (2) يعيّنهما الوزير المكلف بالثقافة لاختصاصهما في مجال التراث الثقافي والطبيعي.
يحضر مدير الديوان اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري ويضمن أمانته.
يمكن أن يستعين مجلس التوجيه بأي شخص من شأنه أن يساعده في أداء مهامه.