مرسوم تنفيذي رقم 09-407
· ج.ر عدد 72 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-407 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي وتنظيمه وسيره
المادة 6
يلحق التنظيم المطبق داخل حدود الحظيرة الثقافية بهذا المرسوم.
الفصل الثاني السير والتنظيم الم ادة 7 : يسيّر الديوان مجلس توجيه ويديره مدير.
الم ادة 8 : يحدّد التنظيم الداخلي للديوان بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلّف بالمالية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.