القسم الثالث — أحكام مالية
المادة 6
تخضع كل أعمال البحث والتنقيب وأخذ العيّنات والحفريات والسبر وأخذ القياسات داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية، لترخيص مسبق من المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالثقافة وتكون موضوع اتفاقية تبرم مع السلطة المسيرة للديوان.
الم ادة 7 : لا تقام الزيارة السياحية داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية إلاّ في إطار منظم تحت إشراف هيئات عمومية أو بواسطة وكالات سياحية معتمدة وذلك بحضور مرشد يختار من بين أعوان حفظ ومراقبة ورقابة الحظيرة أو كل ممثل آخر يعينه مدير الديوان، بمعدل مرشد واحد لكل عشرة زوار تقريبا.
يقيّد مبلغ الخدمة التي يقدمها المرشدون والمفوترة لوكالات السياحة في حساب مفتوح لهذا الغرض خاص بالديوان.