القسم الثالث — أحكام مالية
المادة 3
يؤهل الديوان، في حدود اختصاصاته وبالتنسيق مع القطاعات المعنية للإشراف على تقييم الآثار المتعلقة بمشاريع التنمية والهياكل الأساسية والمرافق وجميع الأشغال وبرنامج البناء والتهيئة داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية التي تخلف آثارا على النظم الإيكولوجية والموارد الطبيعية والمناظر الطبيعية والمواقع والمحميات الأثرية والمعالم التاريخية والقطاعات المحفوظة.
الم ادة 4 : ينبغي استشارة الديوان عند تحديد مقالع الحجارة والمرامل التي يتوخى إنشاؤها داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية، دون الإخلال بالأحكام التنظيمية المتعلقة باستغلال مقالع الحجارة والمرامل.