مرسوم تنفيذي رقم 09-407
· ج.ر عدد 72 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-407 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي وتنظيمه وسيره
المادة 3
يحدّد مقر الديوان بمدينة الأغواط، ولاية الأغواط.