مرسوم تنفيذي رقم 09-407
· ج.ر عدد 72 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-407 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي وتنظيمه وسيره
القسم الثالث — أحكام مالية
المادة 21
يعرض الحساب المالي التقديري للديوان، بعد مداولة مجلس التوجيه عليه، على السلطات المعنية لتوافق عليه حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، قبل بداية السنة الماليّة المعنية.