مرسوم تنفيذي رقم 09-407
· ج.ر عدد 72 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-407 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي وتنظيمه وسيره
القسم الأول — المدير
المادة 16
لا تص حّ مداولات المجلس إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يرسل استدعاء آخر إلى الأعضاء في أجل لا يتعدّى خمسة عشر 15( ) يوما. وتصحّ الم داولات حينئذ مهما يك ن عدد الأعضاء الحاضرين.
الم ادة 17 : تحرّر مداولات المجلس في محاضر وتدوّن في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه ويوقعه رئيس ا لمجلس.