مرسوم تنفيذي رقم 09-407
· ج.ر عدد 72 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-407 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي وتنظيمه وسيره
القسم الأول — المدير
المادة 14
يجتمع مجل س التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السن ة بن اء على استدعاء من رئيسه، وفي دورة استثنائية بناء على طلب من مدير الديوان أو من ثلثي 2( / 3 ) أعضائه .
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال، إلى أعضاء مجلس التوجيه خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات الاستثنائية دون أن تقلّ عن ثمانية ( )8 أيام.