مرسوم تنفيذي رقم 09-403
· ج.ر عدد 71 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-403 مؤرخ في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لتلمسان وتعيين حدوده
المادة 2
تعيّن حدود القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لتلمسان والتي تقدر مساحتها ب 51 هكتارا وفق الإحداثيات الجغرافية الآتية : خط طول 1,36 - شمالا ودائرة عرض 34,67 شرقا وفق المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، كما يأتي :
- الشمال : نهج كزي عوال محمد،
- الجنوب : نهج حمصالي سايح،
- الشرق : نهج قوار حسين،
- الغرب : نهج الاستقلال، شارع الرائد جبار، شارع الإخوة عبد الجبار، شارع الرائد حمري محمد، باب الحديد، ثكنة ميلود ورأس القصبة.