مرسوم تنفيذي رقم 09-401
· ج.ر عدد 71 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-401 مؤرخ في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء متحف جهوي بالمنيعة
المادة 2
يوضع المتحف الجهوي بالمنيعة تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.