مرسوم تنفيذي رقم 09-400
· ج.ر عدد 71 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-400 مؤرخ في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء متحف وطني بشرشال
المادة 2
يوضع المتحف الوطني لشرشال تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.