مرسوم تنفيذي رقم 09-400
· ج.ر عدد 71 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-400 مؤرخ في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء متحف وطني بشرشال
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 07-160 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 15 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 2 ديسمبر سنة 2009 م 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 الذي يحدد شروط إنشاء المتاحف ومهامها وتنظيمها وسيرها، ينشأ متحف وطني بشرشال، ويكون مقره بمدينة شرشال ولاية تيبازة.