مرسوم تنفيذي رقم 09-40
· ج.ر عدد 8 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-40 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير النقل من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة
المادة الأولى
ت وزّع الاعت مادات المقدّر مبلغها بثمانية ملايير ومائتين وخمسة عشر مليونا وتسعمائة وخمسة وخمسين ألف دينار 8.215.955.000( دج) وا لمخصّصة لوزير النقل من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2009، طبقا للجدول الم لحق بهذا المرسوم.