مرسوم تنفيذي رقم 09-39
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-39 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.