مرسوم تنفيذي رقم 09-366
· ج.ر عدد 66 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-366 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يؤسس ويحدد محيط حماية مطار عنابة الدولي رابح بيطاط
المادة 5
يمنع داخل محيط حماية المطار كل إنجاز أو بناء جديد أو منشأة جديدة دائمة أو مؤقتة.
غير أنه، يمكن أن يرخص طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما بإنجاز البنايات الموجهة لتلبية احتياجات توسعة وسير المطار وكل البنايات ذات المنفعة العامة بعد أخذ رأي السلطة المكلفة بأمن المطار.