مرسوم تنفيذي رقم 09-366
· ج.ر عدد 66 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-366 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يؤسس ويحدد محيط حماية مطار عنابة الدولي رابح بيطاط
المادة 13
تتكفل ميزانية الدولة من خلال ولاية عنابة بالنفقات المرتبطة بعمليات ضبط الحدود والإشارة والإنارة والحراسة والتفتيش والمراقبة على مستوى محيط الحماية.