المادة الأولى
تتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 08-236 المؤرخ في 23 رجب عام 1429 الموافق 26 يول يو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة الأولى : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 07-275 المؤرخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تنشأ مكتبات المطالعة العمومية بمراكز الولايات الآتية : .....................................................................
تيبازة والمسيلة وسيدي بلعباس وتيسمسيلت وعين الدفلى والأغواط والشلف وأم البواقي".
تنظيميّة