مرسوم تنفيذي رقم 09-338
· ج.ر عدد 61 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-338 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يعدل الملحق بالمرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي
المادة 2
طبقا للشكل الجديد لمنطقة التوسع والموقع السياحي، تأخذ منطقة التوسع والموقع السياحي الأشواط تسمية بازول.