المادة 3
يكون قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : 2 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرسمية 21 أكتوبر سنة 2009 م 1 (1 سد سكلافة :
الحفريات م 350.700 ردوم م 3103.930 الخرسانة م 3108.550 الخرسانة المسلحة م 35653 ، التنقيب 5000 م طولي. 2 (2) حاجز الشرقي :
الحفريات م 343.137,43 الردوم م 365.004 الخرسانة م 3189.156 الخرسانة المسلحة م 32.226,66 التنقيب م طولي .2160 3 (3) تحويل شرقي – سكلافة :
الحفريات م 3206.166 الخرسانة المسلحة 9.074 .3 4 (4) الممرات :
الحفريات م 3144.66 الردوم م 3115.680 ، الخرسانة 5.784 .3