مرسوم تنفيذي رقم 09-332
· ج.ر عدد 60 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-332 مؤرخ في 26 شوال عام 1430 الموافق 15 أكتوبر سنة 2009، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة. 4
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2009 اعتماد قدره واحد وتسعون مليون دينار (91.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة وفي الأبواب المبينة في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.