مرسوم تنفيذي رقم 09-327
· ج.ر عدد 59 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-327 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة 2009، يتمم القائمة الملحق ة بالمرسوم رقم 80-83 المؤرخ في 28 ربيع الث اني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث دور الأطفال المسعفين وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم 14 أكتوبر سنة 2009 م رقم 80-83 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه، تتمم قائمة دور الأطفال المسعفين بإحداث أربعة (4) دور، يحدد مكان إنشائها ومقرها طبقا للجدول أدناه :
اسم المؤسسة دار الأطفال المسعفين بأم البواقي دار الأطفال المسعفين بالجلفة دار الأطفال المسعفين بسعيدة دار الأطفال المسعفين بشلغوم العيد