مرسوم تنفيذي رقم 09-322

مرسوم تنفيذي رقم 09-322 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1430 الموافق 8 أكتوبر سنة 2009، يعدل المرسوم التن فيذي رقم 09-18 المؤرخ في 23 محرم عام 1430 الموافق 20 ينايرسنة 2009 الذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.